
F0101015
ترخيص يصدر للفنيين الأجانب للعمل على سفن الصــيد الحرفي حيث سمح لعاملين اثنين للعمل على سفن الصيـــد الحرفـي يعملوا بوظيفـــة ( فني سفن ، وميكانيكي آلات بحرية ).
3 سنوات
1- تعبئة استمارة جلب عمالة غير عمانيين للعمل على سفن الصيد الحرفي يتم التوقيع من قبل مقدم الطلب وتعتمد من مدير عام تنمية الثروة السمكية ، وفي المديريات والإدارات في المحافظات والمناطق الساحلية.
2- إحالة الطلب إلى وزارة القوى العاملة لإصدار الموافقة على جلب العمال.
3- تعبئة استمارة طلب الحصول على ترخيص فني على سفن الصيد الحرفي.
4- دفع الرسوم.
5-اصدار الترخيص.
1- نسخة من ترخيص سفينة الصيد سارية المفعول
2- نسخة من ترخيص مزاولة مهن الصيد لصاحب السفينة سارية المفعول
3- نسخة من البطاقة الشخصية
4- نسخة من بطاقة العمل
5- نسخة من بطاقة مقيم
1- يسمح لعاملين اثنين للعمل على سفن الصيـــد الحرفـي يعملوا بوظيفـــة ( فني سفن ، وميكانيكي آلات بحرية ).
2- أن تكون السفينة المراد العمل بها سفينة مرخصة.
1- رسوم اصدار الترخيص 20.000 ريال
2- رسوم تجديد الترخيص 20.000 ريال
3- بدل فاقد أو تالف 10.000 ريال
4- رسوم التأخير عن كل شهر 1.000 ريال
القرارات :
1- قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية مرسوم سلطاني رقم (53/81)
2- اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية قرار وزاري رقم (4/94)